وفي مذهب الأحناف: أن هذا محمول على صلاة النافلة، فلا يصح أن يقوله في الفريضة إلا ما ورد من التسبيح. انظر: "الدر المختار"، للحصكفي (١/ ٥٠٥، ٥٠٦)، وفيه قال: " (وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاء، وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد محمول على النفل". وفي مذهب الحنابلة الذي وقفت عليه: القول هو بعدم الجواز. انظر: "الإرشاد إلى سبيل الرشاد"، لأبي علي الهاشمي (ص ٥٦)، وفيه قال: "ولا يدعو في ركوعه بشيء". وظاهر كلام ابن رجب أن المذهب على الجواز وأوَّل الرواية التي جاءت عن أحمد بعدم الجواز. انظر: "فتح الباري"، لابن رجب (٧/ ١٨٤)، وفيه قال: "وروي عن أحمد رواية، أنه قال: لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة. قال بعض أصحابنا: وهي محمولة على الإمام إذا طول بدعائه على المأمومين أو نقص بدعائه التسبيح عن أدنى الكمال، فأما في غير هاتين الحالتين فلا كراهة فيه". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرجه مسلم (٧٧١/ ٢٠١). (٤) وأخرجه أبو داود (٧٦٠)، وغيره، عن علي بن أبي طالب، وفيه: "وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٧٣٨).