للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وكذلك الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينقل عنه أنه تركه، إنما فعله وداوم عليه، وفعله كذلك الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم ينقل عنهم أنهم تركوا ذلك التشهد والجلوس له، وقال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١).

ولا شك أن الحق مع الذين يقولون بوجوب التشهد الأخير وبوجوب الجلوس له.

الثاني: ذهب أبو حنيفة (٢) ومالك (٣) إلى عدم وجوبهما -هذا من حيث الإطلاق-؛ لكن عندما نحرر القول في مذهب المالكية لا نجد أنه قول واحد، فهناك رواية للإمام مالك أنه يجب الجلوس بمقدار التشهد، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يجلس القدر الذي يتلو فيه التشهد، وهو مذهب الحنفية، فهم يقولون: إن التشهد الأخير ليس بواجب لكن يجب على المرء أن يجلس بمقدار التشهد (٤).

وأما الإمام مالك فاختلفت عنه الروايات:

إحداها: رواية أن التشهد والجلوس ليسا بواجبين كما ذكر المؤلف.

والثانية: أن الجلوس بمقدار التشهد واجب، وبذلك يلتقي قول مالك مع قول الحنفية (٥).

واحتجوا بحديث المسيء صلاته، قالوا: لو كان ركنًا كما تقولون


(١) تقدَّم.
(٢) سبق عن الأحناف أن التشهد الأخير واجب والجلوس له فرض. وليس كما ذهب الشارح.
(٣) المالكية على عدم وجوب التشهد، لكن قالوا بوجوب الجلوس للتشهد الأخير وهي جلسة السلام كما سبق.
انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٤٠، ٢٤١)، وفيه قال: " (قوله: وجلوس لسلام)؛ أي: لأجل إيقاع السلام؛ فالجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة".
(٤) سبق توضيح ذلك.
(٥) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>