(٢) سبق. (٣) ولم أقف عليها مسندة. وانظر: "كشف الخفاء" للعجلوني (١/ ٣٠٨) وفيه قال: روى الزبير بن بكار، عن عمه مصعب بن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: قال عمر: "لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال". وذكر نحوه وفيه: فقال عمر: "امرأة أصابت ورجل أخطأ". (٤) انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ١٥٦)، وفيه قال: "وما اختاره الشافعي من تشهد ابن عباس أولى من وجوه: منها: زيادة على الروايات بقوله: (المباركات)، ولتعليم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له كتعليم القرآن، ولتأخره عن رواية غيره، والأخذ بالمتأخر أولى ولقوله تعالى: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} وما وافق كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ أولى، وبأي هذه الروايات تشهد أجزأه".