للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقوله في الحديث: "يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" قالوا: وهذا دليل على تأكيده.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ ظُنُونِهِمْ فِي الأَرْجَحِ مِنْهَا، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رُجْحَانُ حَدِيثٍ مَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، مَالَ إِلَيْهِ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ هَذَا كلَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كالأَذَانِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَائِزِ وَفِي العِيدَيْنِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَوَاتَرَ نَقْلُهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) (١).

فقد مر بنا أن للأذان خمس صيغ: أذان بلال -رضي اللَّه عنه- وغيره، وبيَّنَّا أنها في النهاية كلها صحيحة، فالحنفية والحنابلة اختاروا أذان بلال، والمالكية اختاروا أذانًا آخر، والشافعية اختاروا كذلك، واختلف أيضًا الشافعية مع المالكية في الترجيح وغيره.

والمؤلف ذكر هذه المسألة -اختلاف صيغ الأذان- وغيرها من التكبير على الجنائز وفي العيدين لاشتراكها مع مسألة صيغ التشهد في كونها حصل فيها خلاف ما هو المقدم وما هو المختار، وكلها صحيحة وجائزة (٢).

وقد أحسن المؤلف في قوله: (وهذا هو الصواب)، فالحق أن هذه التشهدات كلها صحيحة، وللإنسان أن يختار ما يرى أنه أرجح من غيره، وأما نحن فنرجح ما جاء في حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

* قوله: (وَقَدِ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي التَّشَهُّدِ، وَقَالَ: إِنَّهَا فَرْضٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦]، ذَهَبَ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّسْلِيمَ هُوَ التَّسْلِيمُ مِنَ


(١) سبق ذكر التخيير عنهم.
(٢) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>