للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضت على قول ذلك ورغبت فيه، لكن لم يقل بذلك أحد من العلماء المشهورين.

والترتيب الذي أتى به المؤلف جاء في رواية، بينما في روايات أُخرى ورد الترتيب مخالفًا لهذه الرواية.

والحاصل: أن تقديم أو تأخير بعض هذه الأربعة لا يضر، فكل ذلك وارد وفيه سعة والحمد للَّه، وأما الذي جعل أهل الظاهر يقولون بالوجوب ورود لفظ: "فليتعوذ" وهو أمرٌ (١).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: اخْتَلَفُوا فِي التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ).

نجد في بعض الكتب المطولة، إذا أراد القارئ أن يصل إلى مسألة "التسليم"، فإنه يحتاج لأربعة أشهر على الأقل، ولكن لأنَّ المؤلف يأخذ بأمهات المسائل، وكذلك لأننا أحيانًا نعرض لكثيرٍ من المسائل التي ليست في الكتاب، ثم نرى المسألة وننبّه عليها؛ فيحسن بنا أن نأخذ مثل هذا الكتاب المجمل؛ حتى نستطيع أن نسير ونُسرع قدر المستطاع من باب الاختصار.

ومع ذلك، فلا نزال في أوله، حيث مسألة "الخروج من الصلاة"، ولعلِّي أذكر حديث علِيٍّ -رضي اللَّه عنه- الذي مرَّ بنا في عدة مسائل، أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مفتاح الصلاة الطُّهور (٢)، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (٣).

إذًا، مفتاح الدخول إلى الصلاة: الطهور؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:


(١) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٢/ ٣٠١)، وفيه قال: "ويلزمه فرض أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" وهذا فرض كالتشهد ولا فرق".
(٢) الطُّهور على مثال فُعول: الماء الذي يتطهر به. انظر: "الزاهر" للأزهري (ص ١٩). ويُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٢٨٩) حيث قال: "وإنما سمي الوضوء مفتاحًا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح".
(٣) أخرجه أبو داود (٦١) وغيره، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>