للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا صحيحٌ؛ وأَكْثَرها ليس فيه التخليل، ولذلك لا يُقَال بالوجوب كما قدَّمنا.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ مِنَ التَّحْدِيدِ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْلَ اليَدَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]).

بَدَأ المُؤلِّفُ فذَكَر أنَّ هذه المسألة متعلقةٌ بالمحال، وأنه لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدينِ، وأن ذلك أيضًا فرضٌ من فرائض الوضوء، ولذَلكَ ذكر غسل اليد، فَذكر الكفَّ والذِّراع، وسيأتي الخلاف في إدخَال المِرْفَقين، وإدنْ كالن الذين خالفوا في ذلك قلةً (أي: في إيجابهما) إلا أن الخلاف قائمٌ ومعروفٌ، ولكلٍّ أيضًا وجهةٌ ودليلٌ يتمسك به.

إذًا، لا خلاف بين العلماء في وُجُوب غسل اليدين، وإنما الخلاف في إدخَال المِرْفَقَين (١).

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَالِ المَرَافِقِ فِيهَا؛ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ وَمَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، إِلَى وُجُوبِ إِدْخَالِهَا).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٨٤)؛ حيث قال: "واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدإ المرفقين فرض في الوضوء".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٨٧)؛ حيث قال: "الفريضة الثانية: غسل اليدين إلى المرفقين، وإليه أشار بقوله: (و) غسل (يديه بمرفقيه)؛ أي: معهما".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٤)؛ حيث قال: " (الثالث) من الفُرُوض (غسل يديه) من كفَّيه وذراعيه؛ للآية والإجماع (مع) … (مرفقيه)؛ لمَا روى مسلمٌ عن أبي هُرَيرة … ثمَّ غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرعَ في العضد إلَى آخِرِه"، وللإجماع، ولقَوْله تَعالَى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] ".
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ٩٨)؛ حيث قال: " "أركان الوضوء أربعة … (وغسل اليدين) … (مع المرفقين … ) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>