(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٨٧)؛ حيث قال: "الفريضة الثانية: غسل اليدين إلى المرفقين، وإليه أشار بقوله: (و) غسل (يديه بمرفقيه)؛ أي: معهما".(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٤)؛ حيث قال: " (الثالث) من الفُرُوض (غسل يديه) من كفَّيه وذراعيه؛ للآية والإجماع (مع) … (مرفقيه)؛ لمَا روى مسلمٌ عن أبي هُرَيرة … ثمَّ غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرعَ في العضد إلَى آخِرِه"، وللإجماع، ولقَوْله تَعالَى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] ".(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ٩٨)؛ حيث قال: " "أركان الوضوء أربعة … (وغسل اليدين) … (مع المرفقين … ) ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute