للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (بَلْ يَقْنُتُ بِـ "اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ").

جاء هذا الدعاء بألفاظٍ متعددة، وروايات كثيرة، وهذا من ضمنها.

وقد اختاره الإمام مالك (١)، وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢)، وقال: "إسناده صحيح".

وهو مَرْوِيٌّ أيضًا من طريق عمر (٣).

* قوله: (وَهَذَا يَرْوِيهِ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَلَّمَهُ هَذَا الدُّعَاءَ يَقْنُتُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ دَاوُدَ: مَنْ لَمْ يَقْنُتْ به بِالسُّورَتَيْنِ فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ (٤)).

أما هذا الثاني فقد أخرجه بعض أصحاب السنن (٥)، وأحمد (٦)، وهو أيضًا حديث صحيح.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ فِي القُنُوتِ شَيءٌ مَوْقُوتٌ) (٧).


(١) وهو المشهور من مذهب المالكية. يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٤٩) حيث قال: اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ على المشهور.
(٢) أخرجه البيهقي فى "الكبرى" (٢/ ٧٠١).
(٣) لم أقف عليه من طريق عمر.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٩٦)، وقال عبد اللَّه بن داود: "من لم يقنت بالسورتين فلا تصل خلفه".
(٥) أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (١٧٤٥)، وابن ماجه (١١٧٨)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٤٢٩).
(٦) أخرجه أحمد في "المسند" (١٧١٨)، وصححه الأرناؤوط.
(٧) قاله مالك في المدونة، يُنظر: "المدونة" (١/ ١٩٢) قال: "وليس في القنوت دعاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>