(٢) اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، فلا يشرع رفعهما عند الركوع أو الرفع منه، واتفق الشافعية والحنابلة على مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١١٩ - ١٢٠) حيث قال: " (ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج) أي إلا في سبع مواطن: وهي عند الافتتاح. . . " وقال الشافعي: "يرفع في الركوع، والرفع منه. .. ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن البراء أنه قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٢٤٧) حيث قال: "ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبهًا لها بالمندوب المتقدم فقال (كرفع يديه) أي المصلي مطلقًا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض (مع إحرامه) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٥١) حيث قال: "ويستحب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لكل مصل؛ قائم وقاعد ومضطجع". وانظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٥٥). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩١) حيث قال: " (سنن أفعال وهيئات سميت) أي سماها صاحب المستوعب وغيره (هيئة لأنها صفة في غيرها) كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حال (رفع اليدين مبسوطة) أي ممدودة الأصابع (مضمومة الأصابع مستقبل القبلة) ببطونها إلى حذو منكبيه (عند الإحرام، و) عند (الركوع، و) عند (الرفع منه) أي من الركوع".