للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفسه إلى اليمن (١)، وتنقل هنا وهناك؛ كل ذلك دليل رواية الحديث، وجمع المسائل، والأخذ عن العلماء؛ لأن العلم لا يكفي فيه الأخذ عن كتاب واحد.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ، أَحَدُهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ "أَنَّهُ كانَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً لا يَزِيدُ عَلَيْهَا") (٢).

جاء في أحاديث عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وما عاد إلى رفعهم، ولكن بعض العلماء كالإمام النووي في "المجموع" لخص فيه ما جاء في كتاب البخاري، والإمام النوويُّ -كما هو معلوم- من العلماء المحققين الذين أعطاهم اللَّه قُدرةً على التأليف والتحقيق، وممن علموا بفقه الحديث، فهو مِمَّن صحَّح الحديث، واهتم بهذه المسائل، وكذلك الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني".

* قوله: (وَالحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا أَيْضًا كَذَلِكَ).

المؤلف عادة يأتي بالحديث كاملًا.

* قوله: (وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، وكانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (٣)، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).

نعم، اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر، وقد


(١) إلى عبد الرزاق الصنعاني وإبراهيم بن عقيل. يُنظر: "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي (ص ٨٨) وذكر بسنده إلى عبد الرزاق يقول: "ما قَدم علينا مثل أَحمد بن حنبل". وانظر: "مناقب الإمام أحمد" (ص ٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٧٤٩) عن البراء أن رسول اللِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة؛ رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود. وضعَّفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٢٥).
(٣) أخرجه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>