للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (فَمَنْ حَمَلَ الرَّفْعَ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ نَدْبٌ أَوْ فَرِيضَةٌ، فَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى الإِحْرَامِ فَقَطْ تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ لِمُوَافَقَةِ العَمَلِ بِهِ).

رفع اليدين إنما هو واجب، وهذا قول ضعيف يُعتبر.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ).

لا شك أن الأخذ بحديث عبد اللَّه بن عمر هو الأولَى؛ لأنه في "الصحيحين"، وقد جاءت أيضًا أحاديث أُخرى مؤيِّدة له، وجاءت أخبار كثير من الصحابة على رفع ذلك.

* قوله: (فَرَأَى الرَّفْعَ فِي المَوْضِعَيْنِ (أَعْنِي: فِي الرُّكُوعِ وَفِي الِافْتِتَاحِ لِشُهْرَتِهِ)، وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَيْهِ).

يقصد عند الركوع والرفع منه.

* قوله: (وَمَنْ كانَ رَأْيُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ الرَّفْعَ فَرِيضَةٌ، حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الفَرِيضَةِ، وَمَنْ كانَ رَأْيُهُ أَنَّهُ نَدْبٌ، حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُجْمَعَ هَذِهِ الزِّيَادَاتُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَإِذًا العُلَمَاءُ ذَهَبُوا فِي هَذِهِ الآثَارِ مَذْهَبَيْنِ: إِمَّا مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ، وَإِمَّا مَذْهَبَ الجَمْعِ).

هذه مذاهب يسلكها المحذثون، فيتطلب معرفة السابق من اللاحق، أو المتقدم والمتأخر، فهناك مذهب الترجيح، وهناك مذهب الجمع، ولا شك أن مذهب الجمع هو أشهر هذه المسالك؛ لأنه يُمكِّن من الأخذ بجميع الأدلة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي حَمْلِ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: هَلْ عَلَى النَّدْب أَو الفَرْضِ؟ هُوَ السَّبَبُ الَّذِي قُلْنَاهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَرَى الأَصْلَ فِي أَفْعَالِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>