(٢) يُنظر: "تفسير الطبري" (١٠/ ٤٧)؛ حيث قال: "والصَّواب من القول في ذلك عندنا: أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إنْ تركه أو شيئًا منه تارك، لم تجزه الصلاة مع تركه غسلَه، فأما المرفقان وما وَرَاءهما، فإن غسل ذلك من الندب الذي ندبَ إليه - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتَه بقولِهِ: "أُمَّتي الغرُّ المُحجَّلون من آثَار الوُضُوء، فمَن استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّته، فَلْيَفْعل". (٣) لم أَرَ نصًّا يُثْبتُ هذَا عن داود -رحمه الله - إلا عَنْ بعض أصحابه؛ يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (١/ ١٢٨)؛ حيث قال: "إلَّا زفر، فإنه اخْتُلِفَ عنه في ذلك؛ فرُوِيَ عنه أنه يجب غسل المَرَافق مع الذِّراعين، ورُوِيَ عنه أنه لا يجب ذلك، وبه قال الطبريُّ، وبعض أصحاب مَالِكٍ المتأخرين، وبعض أصحاب داود". (٤) يُنظر: "تاريخ مولد العلماء ووفياتهم" للربعي (٢/ ٦٣٩)؛ حيث قال: "سنة عشر وثلاثمائة … وفي شوال من هذه السَّنة تُوفِّي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري".