للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَالِكٍ (١)، وَالطَّبَرِيِّ (٢) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِدْخَالُهَا فِي الغَسْلِ).

قال: "وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ": الَّذي أعلمه هو واحد من أهل الظاهر (داود الظاهري)، فقد يكون قوله: "بعض" يريد به أكثر من واحدٍ (٣).

قال: "وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَاب مَالِكٍ": فعندما تُقلِّب صَفَحات كُتُب المذاهب، لَا تجد أن أحدًا أخَذ بهَذا القول، وإنما انفرَد به من أصحاب المذاهب الأربعة بعضُ متأخري المالكية، وأمَّا رأي الإمام وأصحابه المتقدمين، فَمَع جماهير العلماء في هذه المسألة.

قال: "والطَّبَريِّ": ابْن جَرِيرٍ الطَّبري المفسر المعروف، وهُوَ الَّذي يقول عنه بعض العلماء: إنَّ الاجتهادَ وقف عنده؛ فهناك بَحْث أصوليٌّ مشهورٌ فيما يتعلق بالاجتهاد، هل الاجتهاد قائم أو أنه توقف عند فترة؟

فيَقُولون: إنَّ الاجتهاد انتهى عند ابن جرير الطبري المتوفَّى سنة عشر وثلاثمائة (٤).


(١) يُنظر: "التبصرة" للخمي (١/ ٢٢)؛ حيث قال: "واختلف في المرفقين، فَذَهب مالكٌ وأصحابه إلى أنهما داخلان في فرض اليدين، وذهب أبو الفرج وغيره إلى أنهما غير دَاخلَين في الفرض".
(٢) يُنظر: "تفسير الطبري" (١٠/ ٤٧)؛ حيث قال: "والصَّواب من القول في ذلك عندنا: أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إنْ تركه أو شيئًا منه تارك، لم تجزه الصلاة مع تركه غسلَه، فأما المرفقان وما وَرَاءهما، فإن غسل ذلك من الندب الذي ندبَ إليه - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتَه بقولِهِ: "أُمَّتي الغرُّ المُحجَّلون من آثَار الوُضُوء، فمَن استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّته، فَلْيَفْعل".
(٣) لم أَرَ نصًّا يُثْبتُ هذَا عن داود -رحمه الله - إلا عَنْ بعض أصحابه؛ يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (١/ ١٢٨)؛ حيث قال: "إلَّا زفر، فإنه اخْتُلِفَ عنه في ذلك؛ فرُوِيَ عنه أنه يجب غسل المَرَافق مع الذِّراعين، ورُوِيَ عنه أنه لا يجب ذلك، وبه قال الطبريُّ، وبعض أصحاب مَالِكٍ المتأخرين، وبعض أصحاب داود".
(٤) يُنظر: "تاريخ مولد العلماء ووفياتهم" للربعي (٢/ ٦٣٩)؛ حيث قال: "سنة عشر وثلاثمائة … وفي شوال من هذه السَّنة تُوفِّي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري".

<<  <  ج: ص:  >  >>