للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى أشرع في العضد … ثمَّ قال: هكَذا رأيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأ (١).

وَذَهَب بَعْضُهُم إلَى أنَّ "إِلَى" للغَاية (٢)، استدلُّوا بقَوْل الله تَعالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧].

قالوا: وهي أشهر لغةً، وهذه الآية دليلٌ على اشتهارها.

وقالوا: إنَّ الليلَ غير النهار، والصَّائمُ لا يصوم جزءًا من الليل، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبلَ اللَّيل من هاهنا، وأدبرَ النَّهارُ من هاهنا، وَغَربت الشَّمْس، فقَدْ أفْطَرَ الصَّائم" (٣)؛ فبانتهاء النَّهار يُفْطِرُ الصَّائم.

ومعنى قولهم بأنَّ "إلى" للغاية؛ أي: أن المرفق غايةٌ للوقوف عنده، فقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}؛ يَعْني: المَرَافق لا تَدْخل ضمن الغَسْل، ف {إِلَى} يَرَون أنها قد أَخْرَجت المِرْفَقَين وأَبْعَدتهما من الوُجُوب، فهُمَا خارجان عن ذلك، فَلَا يجب غسلهما؛ أَيْ: الواجب إنَّما هو ما دون المِرْفَقَين، أما ما بعد {إِلَى}، فَخَارجٌ عنها.

• قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (٤)، وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِ


(١) أخرجه مسلم (٢٤٦).
(٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٥/ ٤٣٤)؛ حيث قال: "إلى": حرف خافض، وهو منتهى لابتداء الغاية، تقول: خرجت من الكوفة إلى مكة، وجائز أن تكون دخلتها، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها؛ لأن النهاية تشمل أول الحد وآخره، وإنما تمنع من مجاوزته".
(٣) أخرجه البخاري (١٩٥٤).
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢٩٧)؛ حيث قال: "وأما المرافق فإنَّ "إلى" في لغة العرب التي بها نزل القرآن تَقَع على معنيين، تكون بمعنى الغاية، وتكون بمعنى "مع"، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢]، بمعنى: مع أموالكم، فلما كانت تقع "إلى" على هذين المعنيين وقوعًا صحيحًا مستويًا؛ لم يجز أن يقتصرَ بها على أحدهما دون الآخر، فيكون ذلك تخصيصًا لما تقع عليه بلا بُرْهَانٍ، فَوَجب أن يُجْزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين، فيُجْزئ، فإن غسل المرافق فلا بأس أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>