للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الشافعية (١) والحنابلة (٢) فقد فصَّلوا، ولم يختلفوا إلا في صورة واحدةٍ، وهي في الصلاة التي ليس فيها إلَّا تشهد واحد (٣).

فالشافعية يقولون فيها بالتورك؛ لأنهم يعتبرونه تشهدًا أخيرًا.

أما الحنابلة فيقولون بالافتراش؛ لأنهم يرون أنه التشهد الأول.

أما أدلة أقوالهم، فكما يلي:

استدل أصحاب المذهب الحنفي على قولهم بالافتراش بحديث عائشة وهي تصف صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف كان يجلس؛ "كان ينصب رجله اليمنى، ويجلس على اليسرى (٤) "، لكنه مُطلَق، ولم تُخصِّص فيه أن هذا


= السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى) وفي "المبسوط" يجعلها بين أليتيه (وجلس عليها ونصب اليمنى) أي رجله اليمنى (نصبًا ووجه أصابعه نحو القبلة) وباطنها على الأرض في القعدتين.
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٧٧) حيث قال: "ولكن (يسن في) قعود التشهد (الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما صرح به في "المحرر" (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف أصابعه) منها على الأرض متوجهة (للقبلة، و) يسن (في) التشهد (الآخر) وما معه (التورك وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٢) حيث قال: "والافتراش (في التشهد الأول، والتورك في) التشهد (الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلًا بها القبلة بين السجدتين، وكذا في التشهد) الأول والثاني (لكن يقبض من اليمين) ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٦٣) حيث قال: " (ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركًا) لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشًا. وفي الثاني متوركًا، وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الأخذ بها، والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما، وصفته كما رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة".
(٤) أخرجه مسلم (٤٩٨) عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "يستفتح الصلاة بالتكبير. . . وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. . . " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>