(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٥٠) حيث قال: "وقال الليث. . . وإسحاق وداود: هو واجب". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٠) حيث قال: " (و) السابع (تشهد أول) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج". (٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" (٢/ ٣٠٠) حيث قال: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضًا، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضًا، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به روينا عن شعبة عن مسلم أبي النضر سمعت حملة بن عبد الرحمن سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بتشهد. وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؛ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان". (٥) سيأتي.