للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواية للإمام أحمد) (١) يرون أن الجلوس لهذا التشهد ليس بواجب، بل سُنة.

لكن ذهب فريق آخر من العلماء، كاللَّيث، وإسحاق بن راهويه (٢)، ورواية أُخرى للإمام أحمد (٣)، -وأظن- داود الظاهري (٤)، ذهبوا جميعًا إلى وجوب الجلوس للتشهد الأول.

وأدلتهم:

فالذين قالوا بعدم الوجوب، علّلوا بأنه لم يُذكر في حديث المسيء؛ لأنه ذكر الواجبات، فلو كان الجلوس للتشهد الأول واجبًا لذُكر، وكذلك هذا أيضًا بالنسبة للتشهد الأخير.

كما استدلوا بما هو أقوى عندهم، فقالوا بسقوط السهو، كما جاء في حديث عبد اللَّه بن بحينة (٥).


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١١٥) حيث قال: "قوله (والتشهد الأول، والجلوس له) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه ركن، وعنه سنة".
(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٥٠) حيث قال: "وقال الليث. . . وإسحاق وداود: هو واجب".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٠) حيث قال: " (و) السابع (تشهد أول) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج".
(٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" (٢/ ٣٠٠) حيث قال: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضًا، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضًا، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به روينا عن شعبة عن مسلم أبي النضر سمعت حملة بن عبد الرحمن سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا صلاة إلا بتشهد. وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؛ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان".
(٥) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>