للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجة المالكية، فلا تتعارض مع حديث أبي حميد الذي أورده المؤلف؛ لأنه يجمع تلك الأحاديث كلها، تلك جاءت مجملة، وهذا جاء مبيّنًا لها.

* قوله: (وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ التَّعَارُضُ أَكْثَرَ فِي الفِعْلِ مَعَ القَوْلِ أَوْ فِي القَوْلِ مَعَ القَوْلِ).

هذه مسألة أُخرى، فقد يتعارض قولٌ مع قول، أو قول مع فعل، وهذه مسائل أصولية معروفة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجَلْسَةِ الوُسْطَى وَالأَخِيرَةِ).

هنا عاد مرةً أُخرى إلى ما كُنا أشرنا إليه في الجلسة الوُسطى والأخيرة، وحُكم الجلوس للتشهدين الأول والأخير.

وهذه المسألة مرَّتْ بنا، لكن لا مانع من التعرض لها، لا سيما وقد ذكرتها خشية أن لا يذكرها المؤلف، لأن الكتاب -كما كررتُ مرارًا- مجمل، ويأخذ بالمسائل الكبرى.

إذًا، ذكرنا أنَّ العلماء اختلفوا في كيفية الجلسة الوسطى وحكمها، وقلنا إنه لا شك أن أكثر العلماء وفيهم الأئمة (أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)،


(١) في قول عندهم، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٥٣) حيث قال: "وقراءة التشهد فيها سنة، وقيل: واجب وهو الأصح؛ لأن محمدًا أوجب سجود السهو بتركه، ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب". "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ٤٦٥).
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٤٣) حيث قال: " (قوله: يعني ما عدا جلوس السلام) أي إن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة فمراد المصنف بالجلوس الاْول ما عدا الأخير".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٥٢٠) حيث قال: " (وإلا) أي وإن لم يعقبهما سلام (فسنّتان) للأخبار الصحيحة في ذلك، والصارف عن وجوبهما خبر الصحيحين "أنه -عليه الصلاة والسلام- قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فدل عدم تداركهما على عدم وجوبهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>