(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان؛ حيث قال: "وأجمعوا أن القطعَ من الكوع … ولا تمانع بين الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها يقال: إنه قد قطع يد فلان … ولا أعلم عالمًا سلف، ولا من بعدهم خلف، أوجب قطع الأصابع على انفرادها دون الكف". (٣) يُنظر: "تهذيب اللغة" (١٥/ ٣٠٧)؛ حيث قال: "وقَدْ تكون إلى انتهاء غايةٍ؛ كقَوْلِهِ تَعالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، وتكون "إلى" بمعنى "مع"؛ كقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}؛ معناه: مع أموالكم، وأما قول الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، فإنَّ أبا العباس وغيره من النحويين جعلوا "إلى" بمعنى "مع" هاهنا، وأَوْجَبوا غسل المرافق والكعبين".