للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالنسيان معتدٌّ به شرعًا، إذًا هذا أمر قد يسقط بالنسيان على أن تجبره بسجود السهو، فلو لم تسجد للسهو؛ ففيه خلاف بين العلماء، سنبحثه إن شاء اللَّه تفصيلًا عندما نأتي لأبواب سجود السهو.

* قوله: (فَذَهَبَ الأَكْثَرُ فِي الوُسْطَى إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ، وَشَذَّ قَوْمٌ وَقَالُوا: إِنَّهَا فَرْضٌ).

وهذا خطأ من المؤلف في الحقيقة، فهذا القول لا يعتبر شذوذًا، فقد قال به الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وهو رواية للإمام أحمد (١)، وقال به داود، وغيرهم (٢).

* قوله: (وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ فِي الجلْسَةِ الأُخْرَى إِلَى أَنَّهَا فَرْضٌ) (٣).


= إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: "لم أنس ولم تقصر"، قال: بلى قد نسيت، "فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبر، ثم وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر". واللفظ الذي ذكره الشارح؛ أخرجه ابن ماجه (١٢١٣)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٣٢).
(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١١٥) حيث قال: "قوله (وواجباتها تسعة): … (والتشهد الأول، والجلوس له) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه ركن، وعنه سنة".
فائدة: الصحيح من المذهب: أن الواجب المجزئ من التشهد الأول "التحيات للَّه سلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه، سلام علينا، وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه" جزم به في الوجيز، وقدمه ابن تميم، قال الزركشي: "اختاره القاضي والشيخان".
(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٥٠) حيث قال: "وقال الليث. . وإسحاق وداود: هو واجب".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٥٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>