للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقصد بالأخرى الأخيرة، أما الجلسة الأخيرة فيلتقي فيها الأئمة كلهم، وهي رواية للإمام مالك كما بينَّا فيما مضى أنها ليست واجبة لكنهم يوجبون التسليم، أما الحنفية فيوجبون الجلسة لا التشهد، وقد عرفنا رأيه فيما مضى.

* قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ).

هذا في الأخرى.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).


= حيث قال: "والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الأعرابي: "إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك" علق التمام بالقعدة دون التشهد، ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٤٣) حيث قال: " (قوله: يعني ما عدا جلوس السلام) أي إن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة فمراد المصنف بالجلوس الأول ما عدا الأخير". وانظر أيضًا: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٥١).
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٥١٩ - ٥٢٠) حيث قال: " (فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام) فهما (ركنان) فشمل نحو الصبح. والأصل في وجوب التشهد ما صح عن ابن مسعود "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . . " إلى آخره فالتعبير بالفرض والأمر ظاهران في الوجوب". وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٦١).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٨٨) حيث قال: " (التشهد الأخير) هو قول عمر وابنه وأبي مسعود البدري لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات" الخبر متفق عليه. . . وقال عمر: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. . . (والركن منه) أي من التشهد الأخير (ما يجزئ في التشهد الأول. . .) لاتفاق جميع الروايات على ذلك بخلاف ما عداه فإنه أُثْبت في بعضها، وتُرِك في بعضها (قال الشارح، قلت وفي هذا القول نظر) لأن الذي ترك في بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل بل أثبت بدله وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة، بل على وجوبه أو وجوب بدله (وهو كما قال) أي الشارح لقوة ما عُلِّل به".

<<  <  ج: ص:  >  >>