(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٤٥) حيث قال: "وقال النخعي: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته". (٣) لم أقف على قوله. (٤) "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) حيث قال: "وروي عن جماعة من السلف المتقدمين منهم علي وطائفة من التابعين مَن رفع رأسه من آخر سجدة في الركعة الرابعة فقد تمت صلاته". (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) تقدَّم تخريجه. (٧) أخرجه البخاري (٨٣٥) عن عبد اللَّه، قال: كنا إذا كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، قلنا: السلام على اللَّه من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقولوا السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن قولوا: التحيات للَّه والصلوات والطيبات. . . " الحديث. (٨) تقدَّم تخريجه عن مالك بن الحويرث.