للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نقل عن الزهري (١)، والنخعي (٢)، وابن سيرين (٣)، وأظن نقل أيضًا عن علِيٍّ -رضي اللَّه عنه- (٤)، لكن هذا يحتاج إلى تبين.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ تَعَارُضُ مَفْهُومِ الأَحَادِيثِ، وَقِيَاسُ إِحْدَى الجلْسَتَيْنِ عَلَى الأخرى، وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ المُتَقَدِّمِ: "اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" (٥)، فَوَجَبَ الجُلُوسُ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا).

لكن هذا الجلوس لم نأمر به، وليس في التشهد كما هو معلوم؛ لأنه أرشده في ركعةٍ واحدة، ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٦)، لكن الدليل القطعي لذلك هو أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قولوا: التحيات للَّه" (٧)، وهذا لا يتم إلا عن طريق الجلوس، وفعَلَهُ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودَاوَمَ عليه، ولم يُنقل عنه أنه تركه، بل قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٨)، فلم ينقل عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ترك، ولا عن أحد من الصحابة.


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٤٥) حيث قال: "وقال الزهري وقتادة وحماد: فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف، تمت صلاته".
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٢/ ٤٥) حيث قال: "وقال النخعي: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته".
(٣) لم أقف على قوله.
(٤) "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧) حيث قال: "وروي عن جماعة من السلف المتقدمين منهم علي وطائفة من التابعين مَن رفع رأسه من آخر سجدة في الركعة الرابعة فقد تمت صلاته".
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري (٨٣٥) عن عبد اللَّه، قال: كنا إذا كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، قلنا: السلام على اللَّه من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقولوا السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن قولوا: التحيات للَّه والصلوات والطيبات. . . " الحديث.
(٨) تقدَّم تخريجه عن مالك بن الحويرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>