للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر كما ذكر المؤلف رحمه اللَّه، ليست تلكم مِن واجبات الصلاة، ولا مِن أركانها، وإنما هي من الهيئات التي يستحب أن يفعلها المصلي؛ لأن الذين نقلوا لنا الهيئة التي صلى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينوا أنه كان يفعل ذلك، لكن كما رأينا ألفاظ الأحاديث تختلف، وقد تتعدد، لكنها كلها تلتقي حول هذا الأمر: أن المصلي يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن، أو على ركبته، وكذلك لأنه في بعض الأحاديث، ورد أنه يضع مرفقه على فخذه الأيمن، ثم بعد ذلك يعقد الخنصر (١) والبنصر (٢) ويحلق بالإبهام (٣) والوسطى ويشير بالسبابة، كذلك ورد ذلك بالنسبة لليسار في وضعها، أما الإشارة فهي في اليمين، أما اليد اليسرى أو الكف اليسرى فإنه لا يحركها، واختلفوا في أن يضعها مقبوضة الأصابع أو مبسوطة، فمنهم من يرى أن له أن يفرج الأصابع، لكن ليس تفريجًا فاحشًا، وبعضهم يقول: لا يفرج الأصابع إنما يتركها مقبوضة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيكِ الأَصَابعِ لِاخْتِلَافِ الأَثَرِ فِي ذَلِكَ، وَالثَّابِتُ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فَقَطْ) (٤).


= كفه اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة منها، فإنه يُشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليها لا خلاف عليه من العلماء".
(١) الخِنْصِرُ: الإصبع الصغرى القصوى من الكف. انظر: "العين" للخليل (٤/ ٣٣٨).
(٢) البِنْصِر: الإصبع بينَ الوُسْطَى والخِنْصِر. انظر: "العين" للخليل (٧/ ١٨٠).
(٣) الإِبهام: الإِصْبَع الكُبْرَى التي تلي المُسَبِّحة، والجمع: الأباهيم. انظر: "العين" للخليل (٤/ ٦٢).
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٠٩) حيث قال: "ليس لنا سوى قولين؛ الأول: وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٥١) حيث قال: " (قوله: يمينًا وشمالًا) أي لا لأعلى ولا لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم (قوله: في جميع التشهد) أي من أوله وهو التحيات للَّه لآخره وهو عبده ورسوله، وظاهره أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>