(١) الخِنْصِرُ: الإصبع الصغرى القصوى من الكف. انظر: "العين" للخليل (٤/ ٣٣٨). (٢) البِنْصِر: الإصبع بينَ الوُسْطَى والخِنْصِر. انظر: "العين" للخليل (٧/ ١٨٠). (٣) الإِبهام: الإِصْبَع الكُبْرَى التي تلي المُسَبِّحة، والجمع: الأباهيم. انظر: "العين" للخليل (٤/ ٦٢). (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٠٩) حيث قال: "ليس لنا سوى قولين؛ الأول: وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٥١) حيث قال: " (قوله: يمينًا وشمالًا) أي لا لأعلى ولا لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم (قوله: في جميع التشهد) أي من أوله وهو التحيات للَّه لآخره وهو عبده ورسوله، وظاهره أنه =