للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد ثبت -كما مرَّ- أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كما في حديث عبد اللَّه بن عمر، وحديث عبد اللَّه بن الزبير، وحديث وائل بن حجر: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشير بالسبابة"، واختلفوا أن تستمر الإشارة، أو تكون فقط عندما يمر بذكر التشهد ثم يُرجعها (١).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ).

يقصد هنا العادة، أن هذه تقدم على تلك؛ لأن هذه في حالة القيام، وتلك في حالة القعود؛ فالمقصود مسألة قبض وإرسال اليدين حال الوقوف.


= لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائمًا للسلام وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة؛ لأن عروقها متصلة بنياط القلب فإذا تحركت انزعج القلب فيتنبه بذلك".
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٦٥) حيث قال: " (ويقبض أصابع اليمنى) ويضعها على طرف ركبته اليمنى (إلا المسبحة) بكسر الموحدة، وهي التي تلي الإبهام فيرسلها (ويقبض الإبهام بجنبها) بأن يضع الإبهام تحتها على حرف راحته (كالعاقد ثلاثة وخمسين) للاتباع؛ رواه مسلم واعترض في المجموع ذلك بأن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر، وليس مرادًا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعًا للخبر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) حيث قال: "و (لا) يُشير (بغيرها)، أي: غير سبابة اليمنى (ولو عدمت) سبابة اليمنى" قال في الفروع: "ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد (في تشهده) متعلق بقوله؛ ويشير (مرارًا، كل مرة عند ذكر لفظ اللَّه، تنبيهًا على التوحيد ولا يحركها) لفعله". قال في "الغنية": "ويديم نظره إليها، لخبر ابن الزبير، رواه أحمد (و) يُشير أيضًا بسبابة اليمنى (عند دعائه في صلاة وغيرها) لقول عبد اللَّه بن الزبير كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها".
(١) تقدَّم ذكر كلام الفقهاء بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>