للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكلام هنا عن الهيئة التي يكون عليها المصلي حال القيام بين إرسال يديه أو قبضهما، وهي مسألة مستحبة وليست واجبة، فإن قلنا بالقبض، بقي معنا وضع اليدين، أيضعهما تحت السُّرة أو فوقها، أم فوق الصدر، وهذا أيضًا سيأتي.

فالذي يهمنا في هذا المقام الأوْلَى في القبض أو الإرسال، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، فالجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء يقولون بأن القبض هو المشروع، وهو السنة، وأما الإرسال فهو على خلاف ذلك، لكن لا يرون أن ذلك يؤثر على الصلاة بطلانًا وصحة، بل تكون صحيحة، وقد نُقل ذلك عن بعض السلف، كعبد اللَّه بن الزبير من الصحابة (١)، والحسن البصري (٢) والنخعي (٣) وابن سيرين (٤) من أئمة التابعين، وهي الرواية أيضًا المشهورة المعروفة عن الإمام مالك (٥) بأن المصلي يسجد في صلاته، أي يرسل يديه، ويُعرف بالسدل (٦)، أو يُعرف كذلك بترك اليدين ممدودتين.

وجرى على القبض أيضًا كثير من الأئمة، منهم: أبو حنيفة (٧)،


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٢٤١) حيث قال: "فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه: عبد اللَّه بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين".
(٢) انظر ما قبله.
(٣) انظر ما قبله.
(٤) انظر ما قبله.
(٥) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٥٠) حيث قال: " (قوله: أي إرسال يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الإحرام (قوله: وكره القبض) أي على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة".
(٦) السدل في الصلاة: هو إرخاء الثوب من المنكبين إلى الأرض ولا يضم جوانبه وهو جائز عند مالك وأصحابه إذا كان عليه مئزر. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢١١).
(٧) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار على الدر المختار) (١/ ٤٨٧) حيث قال: " (قوله بخنصره وإبهامه) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية. . . وغيرها". وقال في "البدائع": "ويحلق إبهامه =

<<  <  ج: ص:  >  >>