(٢) انظر ما قبله. (٣) انظر ما قبله. (٤) انظر ما قبله. (٥) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٥٠) حيث قال: " (قوله: أي إرسال يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الإحرام (قوله: وكره القبض) أي على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة". (٦) السدل في الصلاة: هو إرخاء الثوب من المنكبين إلى الأرض ولا يضم جوانبه وهو جائز عند مالك وأصحابه إذا كان عليه مئزر. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢١١). (٧) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار على الدر المختار) (١/ ٤٨٧) حيث قال: " (قوله بخنصره وإبهامه) أي يحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية. . . وغيرها". وقال في "البدائع": "ويحلق إبهامه =