للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آثَارٌ ثَابِتَةٌ نُقِلَتْ فِيهَا صِفَةُ صَلَاتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى).

وهل نُقِل فيها أنه لم يكن يضع؟ فنرد عليهم بهذا، وهل ورد في حديث واحد أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق يده؟ وهذه الأحاديث التي ذكرنا: حديث أبي حازم (١)، وحديث وائل بن حجر (٢) الذي في "صحيح مسلم"، والحديث الآخر عند أبي داود في "سننه" (٣)، وغيره، وقصة عبد اللَّه بن مسعود (٤) عندما أخذ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده اليمني فوضعها فوق اليسرى، وفي آثار كثيرة عن الصحابة.

* قوله: (وَثَبَتَ أَيْضًا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِذَلِكَ (٥). وَوَرَدَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-).

واللَّه سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ} [طه: ٢٢] (٦) إذًا هذا مشار إليه في القرآن الكريم وإن لم يكن ذكره في هيئة الصلاة، لكن ذلك أيضًا مطلوب؛ ولذلك يذكر العلماء وخاصة الذين يتكلمون فيما يتعلَّق بالخطابة وغيرها، فنحن نعرف أنَّ الطُّلاب في أول حياتهم عندما يقوم الإنسان ليتكلَّم في جمعٍ مِن النَّاس تعلوه الخشية


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) قال الطبري في "تفسيره" (٨/ ٢٩٦): "يقول تعالى ذكره {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ} أي: واضمم يا موسى يدك، فضعها تحت عضدك، والجناحان هما اليدان، كذلك رُوي الخبر عن أبي هُريرة وكعب الأحبار، وأما أهل العربية، فإنهم يقولون: هما الجنبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>