للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) (١).

يعني يقدمه من حيث السند؛ إذًا قال: بأنَّ حديث أبي هريرة حصل فيه قلب.

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يَكُونُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: الوَجْهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ" (٢)).

هنا ندخل فى مسألة جوهرية ومهمة، وسنرى أن الخلاف فيها أن بعض العلماء يرى أن لو كان الإنسان سجَدَ على جبهته فقط هل يكفيه، لأنه قد يصعب عليه، بمعنى أنه لو كان رافع الركبتين أو رافع القدمين فصلاته صحيحة، وبعضهم يرى عدم صحة ذلك.

فنجد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة. . . "، ففي الحديث قال: "اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة" (٣).

وفي بعض الأحاديث "الجبهة. . . " (٤)، ثم عدد الباقي، ومعنى ذلك


(١) يُنظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٠٨) حيث قال: "حديث وائل بن حجر أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروى فيه خبرًا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين".
(٢) أخرجه البخاري (٨٠٩) عن ابن عباس، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين.
(٣) أخرجه مسلم (٤٩٠) عن ابن عباس، قال: "أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره، وثيابه" هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع: "على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة".
(٤) أخرجه البخاري (٨٠٩)، واللفظ له، ومسلم (٤٩٠) عن أبن عباس أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>