للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجب متعين، أو يكفي فيه بعضه، هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى وَجْهِهِ وَنَقَصَهُ السُّجُودُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْضَاءِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٠٥) حيث قال: "وقال زفر والشافعي: السجود فرض على الأعضاء السبعة: .. ، واحتجا بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم". . . (ولنا) أن الأمر تعلق بالسجود مطلقًا من غير تعيين عضو، ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه فلا يجوز تعيين غيره، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على بيان السنة عملًا بالدليلين. ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض، قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف غير عين، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة وعند أبي يوسف ومحمد: هو الجبهة على التعيين، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) حيث قال: " (قوله: وسجود إلخ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما أتصل بها من ثابت بالجبهة. . . وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركبتي المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك نعم الأكمل خلافه هذا هو الأظهر. . (قوله: مستدير ما بين الحاجبين) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم يكف (قوله: إلى الناصية) هو شعر مقدم الرأس (قوله: أي على أيسر) أي على أقل جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق في الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها (قوله: على أبلغ ما يمكنه) أي بحيث تستقر منبسطة. والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرًا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب (قوله: لا ارتفاع العجزة) عطف على استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٥٥) حيث قال: "السجود هو ركن وله أقل وأكمل. أما أقله ففيه مسائل، إحداها: يجب أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الاسم، وفي وجه: لا يكفي بعض الجبهة، وهو شاذ منكر. ولا يجزئ عن الجبهة الجبينان، وهما جانبا الجبهة، والصحيح أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه، حتى تستقر جبهته". وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٧١ - ٣٧٢).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧٠) حيث قال: "والسجود على =

<<  <  ج: ص:  >  >>