للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالإنسان إذا سجد على وجهه سواء، قلنا على الجبهة والأنف ورَفَع القدمين أو رفع قدمًا أو رفع يدًا، هل يعتبر سجوده صحيحًا أم لا؟

اختلفوا في حكم هذه المسألة، وسبب الخلاف فيها الحديث، كما ظاهر وصريح دلاته على المدعي، "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء"، ما هي الأعظُم؟

بيَّنهَا الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بيانًا شافيًا: الجبهة، واليدين، والرُّكبتَيْن، والقدَمين، ثم يأتي الفقهاء فيفصلونها ويقولون: الجبهة، والأنف، وبعد ذلك: الكفين على الركبتين وأطراف القدمين.

إذًا، هذه أمور سبعة: "الوجه، ثم اليدان، ثم الركبتان، والقدمان"، إذًا الأمر أن يسجد على سبعة أعضاء بعضهم يقول: السجود يجب أن يكون على الوجه وحده، وعللوا بأن أصل السجود لا يكون إلا في الوجه، ولذلك نجد في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: "سجد وجهي للَّه الذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعه وبصره" (١).

فالشاهد في هذا الحديث: "سجد وجهي للَّه"، قالوا إنَّ مَن يضع رجله أو يده أو قدمه لا يُسمَّى ساجدًا؛ وعلى هذا فالسجود يختص بالوجه؛ والمتعين هنا والفرض إنما هو السجود على الوجه، ثم يختلف


= جميع هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف،. . .، وبهذا قال طاوس، والشافعي في أحد قوليه وإسحاق. وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في القول الآخر: لا يجب السجود على غير الجبهة؛. . . ولأن الساجد على الوجه يُسمَّى ساجدًا، ووضع غيره على الأرض لا يُسمَّى به ساجدًا. . . . ظاهر كلام أحمد. . . ولنا ما روى ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة"".
(١) أخرجه مسلم (٧٧١) عن علي بن أبي طالب، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه كان إذا قام إلى الصلاة،. . . . واذا سجد، قال: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك اللَّه أحسن الخالقين".

<<  <  ج: ص:  >  >>