للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ، لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ).

كَمَا في قَوْله تَعالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، وبذَلك تضعف حُجَّة الذين خَالفوا.

الخلَاصةُ: أنَّ كافَّة العلَماء - وفِيهِم الأئمَّة الأربعة - قَالُوا بدُخُول المِرْفَقَين في اليدين، ولم يقل بإخراج المرفقين إلا مَنْ نَدُر من العلماء، كبعض المتأخرين من أصحاب مالكٍ وابن داود الظاهري، ونسبة هذا الرأي أيضًا إلى ابن جرير الطبري -رحمه الله - تحتاج إلى تحقيقٍ.

وهنا عدَّة أسئلة، لو أن إنسانًا قُطعَتْ يده من قِبَلِ المرفق، فلا خلافَ بين العلماء في وجوب غسل ما تبقَّى، وإذا قطعت يده من المرفق (أي: من المفصل)، وبَقِيَ العظم الآخر المقابل للعظم الذي قُطِعَ، فهذه مسألةٌ فيها خلافٌ، ولكن الصحيح فيها هو وُجُوب غسل المقابل.

بَلْ إنَّ بعضَ العُلَماء يَتَعدَّى ذلك ويقول: لو قطعت اليد من الإبط، فإنه ينبغي إمرار الماء على ذلك حتى لا يعدم ذلك العضو الطهارة.

والقطعُ راجعٌ لليد أو الرِّجل أيضًا، فهذا الذي قطعت بعض أطرافه إن استطاع أن يتطهَّر، فذلك أمرٌ مطلوبٌ منه، وإن لم يستطع، فيَنْبغي أن يبحث له عن أحدٍ ليطهِّره، سواء كان متبرعًا أو بأجرةٍ، وَإِنْ لم يجد مَنْ يُوضِّئه، أو وجد ولكنه استغلَّ الموقف، وزاد عليه في الأجرة، فإنه حِينَئذٍ يصلي بغير طهارةٍ، وإن لم يستطع أن يتيمم قالوا: يصلي؛ لحُرْمة الوقت، لكن عليه أن يعيد.

يبقى هنا أيضًا مسائلُ مهمةٌ جدًّا، فالذي تحدَّثنا عنه (الذي قُطعَتْ يده) لا يخلو من أمورٍ:

١ - إما أن يستطيع أن يتطهر بنفسه، وهذا مطلوبٌ.

٢ - وإمَّا ألَّا يستطيعَ، فلا بدَّ من طُرُقٍ عدَّة ليصلَ بها إلى الطهارة، فهو إن استطاع أن يتطهَّر، فَنِعِمَّا هي حتى ولو بيدٍ واحدةٍ؛ لأن الأفضل بالنسبة لغسل اليدين أن يأخذ الماء، فيبدأ بأطراف أصابعه فيغسلها، فيدير

<<  <  ج: ص:  >  >>