للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يده الأُخرى على عضده، يعني: على ذراعه، إذن يغسل يده، فيَبْدأ من أطرَاف الأصابع، ثمَّ ينزل بعد ذلك إلى الذراع، أما العضد فلا يدخل … هذا بالنسبة للغسل.

والدَّلك ليس واجبًا هنا على الصحيح من مذاهب العلماء، لكن بعض العلماء يُفرِّق بين أن يغسل الإنسان بيده هو، فيحمل الماء بيده اليمنى، ثمَّ بعد ذلك يبدأ فيغسلها هكذا حتَّى يصل إلى المرفقين، فيَرَون أنه يبدأ من أطراف الأصابع.

وبعضهم يقول: إذا صبَّ عليه إنسان الماء، فإنه يبدأ من المرفقين، عكس الطريقة، وهذه كلها جائزةٌ عند العلماء، وليس فيها إشكال، ولم يقل أحذ منهم بأنَّ ذلك غير صحيحٍ.

قد يُشْكل على البعض فيقول: نحن أول ما نبدأ نغسل الكفين، وهذا مُجْمعٌ عليه استحبابًا بين العلماء، ولكنَّ الخلاف في وُجُوب غسل اليدين في حق القائم من النوم، والتفريق بين نوم الليل وبين غيره عند بَعْضهم.

والصحيح: أن غسلَ الكفَّين أمرٌ منفصل، ولا يتعلق بغسل اليد، فإذا غسلتَ يديك قبل أن تضعهما في الإناء، فلا بدَّ أن تعود فتغسل ذَلكَ من أطراف الأصابع، والغسلُ السابقُ خاصٌّ بالكَفَّين قبل إدْخَالهما الإناء، إما استحبابًا أو وجوبًا في حق القائم من نوم الليل.

وهُنَاك بعض المسائل يذكرها العلماء فيما يتعلق باليد، فيقولون: لو أن إنسانًا خَرجتْ له في أي جزءٍ من أجزاء الوجوب إصبع سادسة أو إصبعان، أو خرجت له يد، فَيَجب عليه غسلها مع أجزاء الوجوب، بل إنَّ العلماء رحمهم الله يقولون: لو انقطعت جلدةٌ، فدخلت في موضع الفرض، فأصبحت محاذيةً له، فإنه يجب غَسْلها.

وقالوا أيضًا: إذا قطعت جلدةٌ من أعلى موضع الفرض، ثم تدلت، فأصبحت ملاصقةً لمحل الفرض، يجب غسلها.

وقد توسَّع العلماء في مثل هذه المسائل، وعُنُوا بها عنايةً بالغةً،

<<  <  ج: ص:  >  >>