الحديث:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، ولم تأتِ مُطْلَقة، بل جاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفصَّلهَا، وبيَّنهَا بيانًا شافيًا "الجبهة. . . "، وفي بعض الروايات:"والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"، فبيَّن هذه الأعضاء.
وقال:"أُمِرت"، والأمر يقتضي الوجوب، ثُم بيَّن المأمور به وحدده في هذه الأعضاء.
هل مِن المُمكن أن نطرح حديثًا صحيحًا ثُم نأخذ بأدلَّةٍ عامَّة؟ هذا هو محل النقاش والسؤال، ولا شك أنَّ الأولَى والأرجح في هذه المسألة أن يسجد الإنسان على هذه الأعضاء، أما أن يُعذَر الإنسان بأنه لا يستطيع أن يسجد علَى عضو مِن هذه الأعضاء، فـ "الضرورات تبيح المحظورات".
كذلك يسقط عن الإنسان أن القراءة ركن في الصلاة، ومع ذلك تسقط عن الإنسان الذي لا يتكلم، وهنا يختلف العلماء. . .
الإنسان الأخرس الذي لا يتكلم، هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ هذه أيضًا مسألة يختلفون فيها.
فعندما يعجز الإنسان عن القراءة، هل يلزمه أن يحرك لسانه؛ لأن اللسان هو الوسيلة إلى القراءة؟
كذلك إنسان أصلع، لا شعر في رأسه، هل يلزمه في الحج عندما يؤدي نسُك الحج والعمرة أن يمر الموسى عليه (١)؟
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٣٥٨) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق -وليس ذلك واجبًا-، روينا ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي".