للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحمد (١)، ويعني هذا أن لو سجد إنسان على جبهته، فنحن لا نتكلم عن بقية الأعضاء، فهو لم يسجد على الأنف، وهنا تصح صلاته عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أيضًا في رواية عنهم، وللحنابلة رواية أُخرى (٢) أن صلاته لا تصح إلا بالسجود عليهما معًا؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالسجود على الجبهة والأنف، وفي رواية: على الجبهة، وأشار إلى الأنف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "بَلْ يَجُوزُ ذَلِك" (٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا" (٤)).

وهذا في رواية، لكن في رواية أُخرى عند مالك، كالحال بالنسبة إلى مذهب الحنابلة.


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧١) حيث قال: "وفي الأنف روايتان: … والرواية الثانية، لا يجب السجود عليه. وهو قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأبي ثور، وصاحبي أبي حنيفة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم". ولم يذكر الأنف فيها وروي أن جابرًا قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر"".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧١) حيث قال: "وفي الأنف روايتان؛ إحداهما: يجب السجود عليه. وهذا قول سعيد بن جبير، وإسحاق، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة؛ لما روي عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده".
(٣) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (١/ ١٣) حيث قال: "وترى إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء وصلاته تامة في قول أبي حنيفة".
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٢٨) حيث قال: "قال الشافعي وفي قولان: (أحدهما) أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها. . . وهكذا في الركبتين والقدمين قال الشافعي: وهذا مذهب يوافق الحديث (والقول الثاني) أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>