(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧١) حيث قال: "وفي الأنف روايتان؛ إحداهما: يجب السجود عليه. وهذا قول سعيد بن جبير، وإسحاق، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة؛ لما روي عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده". (٣) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (١/ ١٣) حيث قال: "وترى إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء وصلاته تامة في قول أبي حنيفة". (٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٢٨) حيث قال: "قال الشافعي وفي قولان: (أحدهما) أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها. . . وهكذا في الركبتين والقدمين قال الشافعي: وهذا مذهب يوافق الحديث (والقول الثاني) أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا".