للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ اسْمَ السُّجُودِ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الوَجْهَ فَقَطْ).

قالوا أيضًا: لا يُسمَّى الإنسان ساجدًا إلا عندما يسجد على وجهه.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى السَّبْعَةِ الأَعْضَاءِ لِلْحَدِيثِ الثَّابِتِ).

هذا مشهور، وهو مذهب الإمام أحمد (١) رحمه اللَّه وكذلك مذهب غيره.

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ فَقَدْ سَجَدَ عَلَى وَجْهِهِ) (٢).

هذا أمرٌ مسلَّم أنَّ مَن سجد على وجهه: على جبهته وأنفه، فهو ساجد، لكن مَن سجد على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده، هل يُسمَّى ساجدًا؟

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ جَازَ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ لَمْ يَجُزْ).

هذا قول مالك (٣)، وهو أيضًا عند الشافعي (٤)، ورواية عند الإمام


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٤٠٨) حيث قال: "واجتمع العلماء على أنه إذا سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض سجوده".
(٣) "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٢٣٩) حيث قال: "ومن سجد على جبهته دون الأنف فصلاته مجزئة عنده ولا يعيد ولو كان بجبهته قروح تمنعه السجود عليها أومأ ولم يسجد على الأنف".
(٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٣٦) حيث قال: "وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود".

<<  <  ج: ص:  >  >>