للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ اسْمَ السُّجُودِ يَتَنَاوَلُ مَنْ سَجَدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ سَجَدَ عَلَى الأَنْفِ أَجَازَ السُّجُودَ عَلَى الجَبْهَةِ دُونَ الأَنْفِ، وَهَذَا كَأَنَّهُ تَحْدِيدُ البَعْضِ الَّذِي هُوَ امْتِثَالُهُ هُوَ الوَاجِبُ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ).

البعض يرى في عبارات هذا الكتاب صعوبة، لكن المؤلف له مناهج متعددة، فتجد أنه يوجز في مواضع يتطلب المقام فيها التفصيل، وأحيانًا يفصل في مواضع قد لا يحتاج فيها الأمر إلى كل التفصيل، فهذه مسألة مما فصل فيه، ولو أضاف لها شيئًا من الأدلة؛ لكان أَوْلَى.

* قوله: (وَكَانَ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَبْعَاضِ الشَّيْءِ، فَرَأَى أَنَّ بَعْضَهَا يَقُومُ فِي امْتثَالِهِ مَقَامَ الوُجُوبِ، وَبَعْضَهَا لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَتَأَمَّل هَذَا، فَإِنَّهُ أَصْلٌ فِي هَذَا البَابِ، وَإِلَّا جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ إِنْ مَسَّ مِنْ أَنْفِهِ الأَرْضَ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ تَمَّ سُجُودُهُ).

يحكي قول مَن يقول إنَّ مجرد أنْ يمسَّ جزءٌ ولو يسيرًا من الأنف أو الجبهة فيعتبر ساجدًا؛ وذلك لأن العلماء يتكلمون عن أمور وربما تركوا بعضها، لأننا قلنا إن هذا الكتاب ليس كتابًا مستوعبًا، وإنما هو كتاب أصول ومسائل، لا كتاب فروع، لأنه لو كان كتاب تفريع؛ لاحتاجت كل مسألة إلى أضعاف مضاعفة؛ لذلك فإن المؤلف أخذ أهم المسائل أو البارز منها، والتي تحدَّثَت عنها النصوص نصًّا أو ظاهرًا، كما قال ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّ الوَاجِبَ هُوَ امْتِثَالُ كلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، فَالوَاجِبُ عِنْدَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأنف. وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ (١): "إِنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ الَّذِي مِنْ قِبَلِ اللَّفْظِ قَدْ أَزَالَهُ فِعْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَبَيَّنَهُ").


(١) تقدَّم الكلام عن مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>