يتكلم عن روايةٍ عند الشافعي، والشافعيَّة لديهم روايتان، واحدة يوجبون فيها السجود على الجبهة والأنف، ورواية يقتصرون على الجبهة، لكن لا يكفي عندهم الأنف كالمالكية والحنابلة.
وقال المؤلف أيضًا إن هذا دليل إضافي، على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- سجد في موضع فيه ماء وطين؛ فبقي أثر ذلك على جبهته وأنفه، فدل هذا الفعل على أنه كان يسجد عليهما لا على أحدهما أو بعض أحدهما.
القاضي أبو الوليد هو المؤلف نفسه، فهل هذا هو قوله عن نفسه؟ لأن من العلماء من يتكلم عن نفسه فيقول هكذا، أو قد يكون من تلاميذه، أو من روى "بداية المجتهد" عنه.
الحُجة في أن يقول مالكٌ إن في بعض الروايات ذكر الجبهة فقط، وفي بعضها ذكرهما معًا الجبهة والأنف، لكن نحن في مثل هذا المقام الذي حصل فيه خلاف يبقى لدينا حديث أزال الإشكال، وهو: "أمرت أن
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٤٠٨) حيث قال: "وهذا ليس بشيء لأن حديث ابن عباس قد ذكر فيه جماعة من الحفاظ الأنف والجبهة".