(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٢٤٢) حيث قال: "لو سجد على الجبهة بحائل يتصل به يتحرك بحركته في القيام أو القعود لا يجوز، واتفقوا على سقوط مباشرة الأرض في بقية الأعضاء غير الجبهة لحديث ابن مسعود". مذهب الشافعية، يُنظر "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٢٧) حيث قال: "السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٤٥١) حيث قال: "و (لا) تجب (مباشرتها له)، أي: للمصلي، (بشيء منها)، أي: من أعضاء السجود". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (٢/ ٥٣٨) حيث قال: "قال أصحابنا: إذا سجد على كور عمامته جاز. وقال الشافعي: لا يجوز. لنا قوله تعالى {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ومن سجد على كور عمامته تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت على الأرض فسجد عليها. ومن ادعى الفصل بينهما باللغة فقد ادعى ما لا دليل عليه". مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ١٧٠) حيث قال: "قال: وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض. قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه". وانظر: "الشرح الكبير" الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣). =