للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا الباب فيه تغطية بعض أعضاء السجود على طاقات العمامة التي تُعْرَف فقهًا بكور العمامة، والمقصود بكور العمامة: هو الإطار، أيْ: دائرة العمامة، فإذا سجد الإنسان عليها، هل يصح سجوده أو لا؟

كذلك لو كان ثوبه واسعًا فطرحه وسجد عليه أو مثل أن يأخذ الطرف الشمال ويضعه ويسجد عليه، وغير ذلك من الأمور، هل يصح ذلك أم لا؟

* قوله: (وَلِلنَّاسِ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: قَوْلٌ بِالمَنْعِ، وَقَوْلٌ بِالجَوَازِ وَقَوْلٌ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى طَاقَاتٍ يَسِيرَةٍ مِنَ العِمَامَةِ أَوْ كَثِيرَةٍ، وَقَوْلٌ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَمَسَّ مِنْ جَبْهَتِهِ الأَرْضَ شَيْءٌ أَوْ لَا يَمَسَّ مِنْهَا شَيْءٌ).

المنع قال به مذهب الشافعية، لكن لا ينبغي أن نأخذه على إطلاقه، بمعنى أن هناك من يفهم مذهب الشافعية خطأ.

مثال: إن هناك إنسان لو سجد على كور العمامة أو على طرف ثوبه، فصلاته لم تصح.

فالشافعية يفصِّلون، بحيث أنه لو سجد على شيء من ذلك وبَدَا جزء من عضوه فسجد عليه حينئذ صلاته صحيحة، أما لو غطَّى الكل، فهذا لا يصح.

ويخالف الشافعيةَ جمهورُ العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة حيث أنهم


= مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٢/ ٥٠) حيث قال: "كشف الجبهة واجب. وعليه أن يسجد على الأرض، أو على حائل منفصل منه كالبساط والحصير، فإن سجد على ما هو حامله من طرف الرداء أو كور العمامة لا يجوز. وبه قال علي وابن عمر وعبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧١ - ٣٧٢) حيث قال: "إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>