للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَقِيَاسًا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ).

يقرر المؤلف هنا أنك إذا أردت أن تسجد على الركبتين، هل ترفع ثوبك، فأنت منهيٌّ أن تكفت ثوبك؛ إذًا الركبتان مغطاتان، لكن يجاب عن هذا أن الأصل في الركبتين أنهما تُغطا، أما الوجه فالأصل فيه ألَّا يُغطى.

* قوله: (وَعَلَى الصَّلَاةِ فِي الخُفَّيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهذَا العُمُومِ فِي السُّجُودِ عَلَى العِمَامَةِ).

كذلك لو صلى الإنسان في الخفين أو في النعلين؛ فالصلاة في ذلك جائزة، ولكن ليس معنى هذا أن نصلي في الخفين، ونبرر هذا بأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى، وأن هذه سُنة يجب علينا أن نعملها، ثم ندخل بهما في كل مكان! فلا ينبغي هذا؛ لأنه من باب التشدد.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: اتُّفِقَ عَلَى كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ مِنَ النَّهْي أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يُقْعِى الكَلْبُ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاسْمُ، فَبَعْضُهُمْ رَأَى أَنَّ الإِقْعَاءَ المَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى أَلْيَتَيْهِ فِي الصَّلَاةِ نَاصِبًا فَخِذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَالسَّبُعِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الهَيْئَةَ لَيْسَتْ مِنْ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ).

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، واختلافهم يدور حول أمرين، دون أن ندخل في التفصيلات الكثيرة.

الإقعاء عند الفقهاء نوعان:

أحدهما: أن ينصب المصلي قدميه، بمعنى أنه يفرشهما أو يقيمهما، ثم يجلس على عقبيه، ثم بعد ذلك يَدَع ركبتيه على الأرض، فيكون ناصبًا قدميه، جالسًا على أطراف أصابعه، ثم بعد ذلك يضع إليتيه على عقبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>