إن الذي نقل عن طاوس -وطاوس تابعي، وهو أعلم بأحوال التابعين- هو الذي نقل أيضًا عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون، ومنهم: عبد اللَّه بن عمر، وما قيد طاوس ذلك بعبد اللَّه بن عمر، وإنما أطلق وقال:"كانوا يفعلونه"(١).
هنا يريد المؤلف أن يقول: الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى التعريف الاصطلاحي الشرعي:"أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم"، إذًا هذه هي الصلاة.
فالصلاة -كما سبق بيانه- لها معنًى لغوي، ولها مصطلح شرعي، وهو هذا الذي أشرنا إليه.
إذا ترددت الأسماء بين أمرين كما نرى في الإقعاء، فالمراد هنا هل هو الإقعاء الذي اصطلح عند الفقهاء؛ النوع الأول، أم المراد به الإقعاء المنهي عنه؛ وهو الثاني وهو الذي يشبه فعلًا إقعاء الكلب؟