للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا المؤلف سينتقل إلى مسألة أُخرى، وقبل أن ندخل في هذه المسألة هناك أيضًا خلاف بين العلماء في إقامة جماعة أُخرى في المسجد الذي تقام فيه الجماعة (١)، وللعلماء تفصيلات في ذلك، وبما أن المؤلف لم يعرض لها، فسوف نمر بها إيماءة يسيرة.

مثال: لو صلى جماعة في مسجد وهناك جماعة من الناس، فهل يقيموا الجماعة مع أنها قد سبقت أو لا؟


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٣٩٥) حيث قال: "قوله: (وتكرار الجماعة) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة" ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وروي عن أنس "أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى" ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا. اهـ. . . وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٥٣).
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ٣٠٨) حيث قال: " (ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين) قبل الإمام الراتب أو معه أو بعده لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وإذايتهم. وعلى هذأ التعليل ينبغي التحريم فظاهر كلامه أن الكراهة باقية ولو أذن الإمام وهو ظاهر المذهب لأن من أذن لرجل أن يؤذيه لا يجوز له ذلك". وانظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣٢)، وما بعدها.
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٢١ - ٢٢٢) حيث قال: "وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة؛ لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد. . .، أما حكم المسألة فقال أصحابنا. إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقًا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ولو صلى الإمام كره أيضًا إقامة جماعة أُخرى فيه بغير إذنه؛ هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٣) حيث قال: "ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أُخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة. . . ولنا عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". . . ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>