للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: للعلماء تفصيل، فبعضهم يفرق بين مسجد يكون على ممر الطريق، أو يكون في الأسواق (١) التي يكثر فيها اجتماع الناس، وترَدُّدهم ومرُورهم عليها، وبين مسجدٍ في حيٍّ يكون له إمام راتب.

فرق أيضًا بين مسجد فيه إمام راتب، ومسجد يتقدَّم فيه أحد المصلين فيصلى بالناس؛ لا شك أن هذه المسألة فيها خلاف، وقد دلت الأدلة على أن الجماعة قاموا في المسجد.

وهناك من يستثني من تلك المسائل الثلاث بيت اللَّه الحرام، فيقصد به المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فيرون أن الجماعة لا تعد فيها (٢).


(١) المسجد الذي في سوق، أو في الطرق وممر الناس، يجوز تكرار الجماعة فيه، ولا تكره؛ لأن الناس فيه سواء.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١٥٣) حيث قال: "بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ لأنها ليست لها أهل معروفون، فأداء الجماعة فيها مرة بعد أُخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات".
مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ١٨١) حيث قال: "وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب، أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم: فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضًا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤/ ٢٢١) وما بعدها. حيث قال: "وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٣) حيث قال: "ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي، وحضر جماعة أُخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق. . .".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣٢) حيث قال: "ولا يصلون فيه أفذاذًا لفوات فضل الجماعة (إلا بالمساجد الثلاثة) فلا يخرجون إلا إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا (فيصلون بها أفذاذًا) ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>