للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناصيته وعلى العمامة - والناصية هو الشعر الذي يتدلى على الوجه، وما هو على الطرفين إنما هو النَّزْعتان والنَّزَعتان وهو الأشهر - قالوا: كونه مسح بناصيته، والناصية إنما هي جزءٌ من الرأس، فَدلَّ ذلك على أن المسحَ على قَدْرٍ من الرأس إنَّما هو كافٍ، ولا يتطلب المقام استيعابه، لَكن يردُّ عليهم أنه بعد ذلك مَسَح على العمامة، والَّذين يَقُولون بالمسح على العمامة إنما هم الحنابلة، فهم يَرَوْنَ أن المسحَ على العمامة إنما هو تَتْميم للمسح على الناصية، وأن المسحَ انتقل من الرأس إلى العمامة.

• قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَ مَسْحُهُ كلُّهُ) (١)؛ لأن الواجب مسح الرأس كله، وهذا هو المشهور على الصحيح من مذهب مالكٍ، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد (٢).

• قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٌ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥) إِلَى أَنَّ مَسْحَ بَعْضِهِ هُوَ الفَرْضُ، وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِك مَنْ حَدَّ


(١) يُنظر: "الدر المختار"، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)؛ حيث قال: "الفريضة الثالثة: مسح جميع الرأس".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٨)؛ حيث قال: " (ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) … لأنَّه تعالى أمَرَ بمسح الرأس".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٦)، حيث قال: " (الرابع) من الفُرُوض (مسمى مسح لـ) بعض (بشرة رأسه أو) بعض (شعر)، ولو واحدة أو بعضها (في حده)، أي: الرأس".
(٤) يُنظر: "مَوَاهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٠٢)؛ حيث قال: "والمَشْهور من المَذْهب أن مسحَ جميعِهِ واجبٌ، فإن ترك بعضه لم يجزه. وقال ابن مسلمة: يجزئ الثلثان. وقال أبو الفرج: الثلث. وقال أشهب: تجزئ الناصية، ورُوِيَ عنه أنه قال: إن لم يعم رأسه، أجزأه، وأطلق ولم يبين قدره".
(٥) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (١/ ٩٩)؛ حيث قال: " (أركان الوضوء أربعة) … (ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطرٍ، أو بلل باقٍ بعد غسلٍ على المشهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>