(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٨)؛ حيث قال: " (ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) … لأنَّه تعالى أمَرَ بمسح الرأس". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٧٦)، حيث قال: " (الرابع) من الفُرُوض (مسمى مسح لـ) بعض (بشرة رأسه أو) بعض (شعر)، ولو واحدة أو بعضها (في حده)، أي: الرأس". (٤) يُنظر: "مَوَاهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٠٢)؛ حيث قال: "والمَشْهور من المَذْهب أن مسحَ جميعِهِ واجبٌ، فإن ترك بعضه لم يجزه. وقال ابن مسلمة: يجزئ الثلثان. وقال أبو الفرج: الثلث. وقال أشهب: تجزئ الناصية، ورُوِيَ عنه أنه قال: إن لم يعم رأسه، أجزأه، وأطلق ولم يبين قدره". (٥) يُنظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (١/ ٩٩)؛ حيث قال: " (أركان الوضوء أربعة) … (ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطرٍ، أو بلل باقٍ بعد غسلٍ على المشهور".