للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي النافلة، كما جاء في عدة أحاديث، ومنها:

حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: "إذا دخل الرجل، ووجد الناس يصلون" (١).

هذا كما قال المؤلف هذا لا يخلو من حالتين:

إما أن يكون قد أدى تلك الصلاة منفردًا، أي: وحده.

وإما أن يكون أداها في جماعة.


= قال: "يدخل مع القوم والذي يصلي معهم نافلة؛ لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٨٤) حيث قال: "إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه. روي ذلك عن علي -رضي اللَّه عنه-، وبه قال الثوري. . . والشافعي في الجديد. . . ولنا قوله في الحديث الصحيح: "تكن لكما نافلة"".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ١٨٠) حمث قال: "وإذا صلى وأعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ولأنه أسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون الثانية نفلًا". وقال في القديم: "يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء وليس بشيء".
مذهب المالكية: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٢٠) حيث قال: "ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد، هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة ألا ترى أن من استقل قائمًا ناسيًا للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لأن قيامه فرض والجلوس سنة وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الإمام في صلاة معادة إذا كان صلاها وحده ثم وجد الإمام جالسًا فدخل معه معيدًا لفضل الجماعة فظهر بسلام الإمام أنه في التشهد الأخير وإنما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله".
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والشارح يذكره بالمعنى، وحديث أبي ذر أخرجه مسلم (٦٤٨/ ٢٣٨)، قال: قال لى رسول اللَّه: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ -أو- يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة" ففيه أن الفريضة أولًا ثم النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>