للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل تختلف الحال بين الأمرين، وهل هناك فرق في إعادة الصلاة بين مَن صلاها منفردًا وبين مَن صلَّاها في جماعة؟

هذه مسائل يختلف فيها العلماء.

ثم هل هناك فرق أيضًا بين إعادة الصلاة، وبين إعادة صلاة أُخرى؟ لأن هذه الصلاة المعادة -كما قلنا- على الرأي الصحيح تكون نافلة، ومعلوم أن مِن الصلوات ما نُهِيَ عن الصلاة بعده، وهو التنفل بعده، كصلاة الفجر، وصلاة العصر، حيث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس (١)، لكن هناك خلاف بين العلماء حول صلاة النافلة بعد العصر؛ لحديث عائشة، فكما نرى هناك صلوات يمنع التنفل بعدها.

كذلك صلاة المغرب كما هو معلوم تؤدى وترًا، فهل للإنسان إذا دخل فوجد الناس يصلون، فيعيدها معهم لأنه إذا أعادها كأنه صلى وترين في ليلة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لا وتران في ليلة" (٢)، أو أنه يشفعها برابعة كما هو رأي لبعض العلماء، بمعنى إذا جلس الإمام وسلم، ثم يقوم فيأتي برابعة، أو إذا جلس الإمام في التشهد الأول فيبقى حتى ينتهي الإمام ثم يسلم، أيضًا يقتصر على اثنتين؛ هذا كله محل كلَام للعلماء.

وأيضًا من دخل المسجد ووجد الناس يصلون، وقد صلَّاها منفردًا أو في جماعة، لا شك أن العلماء الذين اختلفت أقوالهم في هذه المسألة ليست من المسائل الكبرى، لكن فيها عدة آراء وأقوال متنوعة أشار المؤلف إليها.


(١) أخرجه البخاري (٥٨١) ومسلم (٨٢٦) عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
(٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٩) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>