(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٦) (٦٦٥٩) عن علي، قال: "يشفع بركعة" يعني إذا أعاد المغرب. (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٣/ ٤٥١) حيث قال: "و (لا يؤخر) أي لا يجوز تأخير البيان (عن وقت الحاجة) وصورته: أن يقول: صلوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك. لأنه تكليف بما لا يطاق. وجوَّزه من أجاز تكليف المحال. وهذا هو الراجح عند العلماء، خلافًا للمعتزلة، لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل؛ أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة". وانظر "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص ٢٨٢)، "العدة في أصول الفقه" لابن الفراء (٣/ ٧٢٤).