وبصار إلى النسخ بأمارات عدة: منها: أن يكون لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مصرحًا به نحو قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها". أو يكون لفظ الصحابي ناطقًا به، نحو حديث. . .: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ومنها: أن يكون التاريخ معلومًا نحو ما رواه أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال النبي: "يغسل ما مس المرأة منه، وليتوضأ ثم ليصل". ومنها: أن تجتمع الأمة في حكمه على أنه منسوخ. وإن لم يمكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ، وليس في اللفظ ما يدل عليه، وتعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح. انظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي (ص ٨ - ٩). (١) تقدَّم تخريجه.