(١) تقدَّم الكلام على هذه المسألة. (٢) أخرجه البخاري (٧٠١)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد اللَّه، قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يرجع، فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "فتان، فتان، فتان" ثلاث مرار -أو قال: "فاتنًا، فاتنًا، فاتنًا"- وأمره بسورتين من أوسط المفصل. (٣) قال ابن حزم في "الإحكام" (٢/ ٢١): "إذا تعارض الحديثان، أو الآيتان، أو الآية والحديث، فيما يَظنُّ من لا يَعْلَم، ففرضٌ على كلِّ مسلمٍ استعمالُ كلِّ ذلك، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أُخرى مثلها، وكلٌّ من عند اللَّه عز وجل، وكلٌّ =