(١) يُنظر في مذهب الأحناف: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، للشرنبلالي (ص: ١١٤)، وفيه قال: "وإذا اجتمعوا يُقَدَّم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو مُستأجرًا يقدم على المالك، ويُقدم القاضي على إمام المسجد؛ لما ورد في الحديث: "ولا يُؤم الرجل في سلطانه ولا يُقعد في بيته على تَكْرِمته إلا بإذنه"، ثم الأقرأ". ويُنظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٤٢)، وفيه قال: "إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال درس: (وندب تقديم سلطان) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه، (ثم) إن لم يكن سلطان ولا نائبه نُدِب تقديم (رَبِّ منزل) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه، لأنه أحق بداره من غيره". وينُظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٨٤)، وفيه قال: " (أولى) بالإمامة فيما سكنه بحق من غيره، وإن تميز بسائر ما مَرَّ، فيؤمهم إن كان أهلًا، (فإن لم يكن) المستحق للمنفعة حقيقة، وهو ما سوى المستعير، لعدم جواز الإنابة إلا لمن له الإعارة، والمستعير من المالك لا يعير، وكذا القِن المذكور؛ سواء أكان السيد والمعير حاضرًا أم غائبًا (أهلًا) للإمامة، كما مَرَّ؛ كامرأة لرجال، أو للصلاة ككافر، وإن تميز سائر ما مر (فله) استحبابًا حيث كان غير محجور عليه (التقديم) لأهل يؤمهم لخبر مُسلم: "لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطانه"، وفي رواية لأبي داود: "في بيته ولا في سلطانه"". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٧٣) وفيه قال: " (وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدًا، ولا تكره إمامته)، أي: العبد إذا كان إمام مسجد أو صاحب بيت (بالأحرار). جزم به غير واحد؛ لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد. رواه صالح في "مسائله"، (أحق بإمامة مسجد وبيته من الكل) ممن تقدم (إذا كان) إمام المسجد أو صاحب البيت (ممن تصح إمامته، وإن كان غيرهما أفضل منهما). قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه. . .، (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن)؛ لأنه افتيات عليهما، (ولهما تقديم غيرهما ولا يكره) لهما أن يقدما غيرهما؛ لأن الحق لهما، (بل يستحب) تقديمهما لغيرهما (إن كان أفضل منهما)؛ مراعاة لحق الفضل".