للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكرمته؛ يعني: على مائدته إلَّا بإذنه (١).

* قوله: (لَكِنِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَفْهُومِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

وكذلك الإمام أحمد في هذه المسألة (٣).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ مِنَ الأَقْرَإ هَاهُنَا: الأَفْقَهَ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الحَاجَةَ إِلَى الفِقْهِ فِي الإِمَامَةِ أَمَسُّ مِنَ الحَاجَةِ إِلَى القِرَاءَةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الأقْرَأَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ هُوَ الأَفْقَهَ ضَرُورَةً، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ اليَوْمَ) (٤).

ما زلنا في الحديث: أنَّ المقصود هو الأقرأ وليس الأفقه؛ لأنَّه لو كان الأقرأ هو الأفقه لما انتقل إلى المرحلة الثانية: "فإن كانوا في القراءة سواء؛ فاعلمهم بالسُّنَّة"، إذا كان الأقرأ هو الأفقه فلا حاجة إلى الانتقال إليها، ولكن الانتقال إليها يدل على أنَّها مرحلة ثانية (٥).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ إِذَا كَانَ قَارِئًا).

هذه المسائل لا تنطبق عليها المسائل الكبرى التي سلكها المؤلف،


(١) قال أبو العباس القرطبي: "التَّكرمة هنا: الفِرَاش الذي يقعد عليه. ووجه هذا المنع: أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، غير أنه خصَّ التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها مثلًا، أو ببيعها أُوْلَى". انظر: "المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٦/ ٨٥)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (٤/ ١٦٨).
(٢) سبق ذكر هذا، وأن مشهور المذهب على تقديم الأفقه.
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق ذكر هذا، وأنَّ من قال بهذا هم أكثر الأحناف، وهو قول المالكية والشافعية.
(٥) وهذا مذهب الحنابلة وبعض الأحناف، كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>