(٢) إمامة الأصم جائزة عند الشافعية والحنابلة، ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة للإمام الراتب؛ لأنه قد يسهو فيُسبح له فلا يسمع. يُنظر في مذهب المالكية: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١١٣)، وفيه قال: "فإن الأصم لا ينبغي أن يُتَّخَذ إمامًا راتبًا؛ لأنه قد يسهو فيُسَبَّح له فلا يسمع، فيكون ذلك سببًا لإفساد الصلاة". وانظر في مذهب الشافعية: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ١٧٤)، وفيه قال: " (والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء) (على النص)؛ لتعارض فضيلتهما؛ لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه. ومعلوم أن في الكلام حالة استوائهما في سائر الصفات، وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من الصفات الآتية، ويؤيد ذلك قول الماوردي: الحر الأعمى أولى من العبد البصير. ومثله فيما ذكر السَّميع مع الأصم". وانظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٨٣). ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، وفيه قال: " (وتصح) صلاة فرض ونفل (خلف أعمى أصم)؛ لأن فقده تلك الحاسَّتين لا يُخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها". (٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٢٧)، وفيه قال: " (ص) وكره أقطع وأشل. (ش) يعني: أنه يكره للأقطع أو الأشل أن يكون إمامًا. والمراد بالأقطع: غير الأعور بدليل قوله الآتي: "وجاز أعمى"، فالأعور من باب أولى، ومحل ذلك مع وجود غيره، وإلا فلا كراهة، والشيخ مشى على قول ابن وهب، والمذهب لا يكره الاقتداء بالأقطع ولا بالأشل، كما قاله الشارح عن ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، ثم إنه على قول ابن وهب لا بد من تقييد كراهة الأشل بما إذا كان لا يضع يده على الأرض، كما في نقل المواق والشارح، ويجري مثله في أقطع اليد، كما يفيده كلام تت". وفي مذهب الحنابلة روايتان. انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٤٤)، وفيه قال: "فأما أقطع اليدين، فقال أحمد رحمه اللَّه: لم أسمع فيه شيئًا. وذكر الآمدي فيه =