للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ إِذَا كَانَ قَارِئًا).

معلوم أنَّ هناك طفلًا ثم صبيًّا (١) ثم يافعًا (٢) ثم شابًّا (٣)، والمراد بذلك هو الصغير الذي لم يَبلغ، والصغار يختلفون مثل الكبار، فكم مِن صغير يهبه اللَّه سبحانه وتعالى ذكاءً وفطنة، تجده متوقد الذكاء، تجده واسع الأفق، تجده مدركًا واعيًا، وهذا تلحظه في الطلاب الذين في المراحل الابتدائية، ولذا يتكلم العلماء عن هذه المسألة، ويذكرون قصة الصحابي الذي ذكر مَجَّةً مَجَّها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من دلو في بئر، أخذ دلوًا فأخذ ماءً -صلى اللَّه عليه وسلم- في فِيه،


= روايتين؛ إحداهما: تصح إمامته. اختارها القاضي؛ لأنه عجز لا يُخل بركن في الصلاة. فلم يمنع صحة إمامته؛ كأقطع أحد الرجلين والأنف. والثانية: لا تصح. اختارها أبو بكر؛ لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، أشبه العاجز عن السجود على جبهته. وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم في قطعهما جميعًا، وأما أقطع الرجلين فلا يصح الائتمام به؛ لأنه مأيوس من قيامه، فلم تصح إمامته كالزمن. وإن كان مقطوع إحدى الرجلين، ويمكنه القيام، صحت إمامته. ويتخرج على قول أبي بكر أن لا تصح إمامته؛ لإخلاله بالسجود على عضو. والأول أصح؛ لأنه يسجد على الباقي من رِجْلِه أو حائلها".
وانظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٦٢) حيث قال: " (قوله: ومفلوج، وأبرص شاع برصه)، وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى تتارخانية، وكذا أجذم برجندي، ومجبوب، وحاقن، ومَن له يد واحدة فتاوى الصوفية عن التحفة. والظاهر: أن العلة النفرة، ولذا قيد الأبرص بالشيوع؛ ليكون ظاهرًا ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضًا في المفلوج والأقطع والمجبوب".
وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٣٢٢)، وفيه قال: "وفقد الأعضاء لا تمنع من الإمامة كالأقطع".
(١) الصبي يدعى طفلًا حين يسقط من أمه إلى أن يحتلم. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (١٣/ ٢٣٥).
(٢) يقال: غُلام يافعٌ، إذا قارَب الإدراك، وجمعه: أيْفَاعٌ وَيفَعَةٌ. انظر: "المنجد في اللغة"، لكراع النمل (ص: ٣٦٠).
(٣) الشَّبابُ جمع شابٍّ وكذا الشُّبَّانُ. والشَّبابُ أيضًا الحداثةُ، وكذا الشَّبيبةُ، وهو خلاف الشَّيب. انظر: "مختار الصحاح"، للزبيدي (ص: ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>