يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)، وفيه قال: " (وفي التراويح والسُّنن المُطلقة). ش: السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها، (جَوَّزه). ش: أي: الاقتداء بالصبي (مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا). ش: أي: ولم يجوز الاقتداء بالصبي علماء أهل بخارى وسمرقند. (ومنهم) ش: أي: ومن مشايخ بخارى وسمرقند (من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد). ش: فقال عند أبي يوسف: لا يجوز الاقتداء، وعند محمد: يجوز. (والمختار) ش: أي: للفتوى (أنه) ش: أي أن الاقتداء بالصبي (لا يجوز في الصلوات كلها، لأن نفل الصبي دون نفل البالغ). ش: لأن نفل البالغ مضمون حيث يجب القضاء إذا أفسده، ونفل الصبي غير مضمون". وانظر: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (١/ ٢٢٩). وفي مذهب المالكية: لا تجوز صلاته في الفرض، وفي النافلة على روايتين. يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٢٥)، وفيه قال: " (ص) أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز. (ش)، أي: وكذلك تبطل صلاة مَن اقتدى في فرض بصبي لفقد شرط البلوغ؛ لأنه متنفل، وأمَّا مَن صلى خلفه في النفل فصلاته صحيحة، وإن لم تجز ابتداء على المشهور، وسيصرح بجوازها لمثله ابن رشد إنما لم تجز إمامة الصبي للبالغين؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يصلي بغير طهارة إذ لا حرج عليه في ذلك ألا ترى أن شهادته إنما رُدَّت من أجل أنه لا يُؤْمَن أن يشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك، ولا يتعرض الصبي في صلاته لفرض ولا نفل، وإنما ينوي فعل =